للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تملك بعضه بالعجز.

ولو وصى برقبة مكاتبه, وبين أنه مكاتب, كانت الوصية جائزة, كما يجوز له بيعه على مكاتبته, ويبين, حكى ذلك عنه بعض أصحابنا, ولم يسم راوي المسألة, فعلى هذا: لا يكون للموصى له بالعبد إلا مال الكتابة, ما لم يعجز. فإذا أدى عتق, وكان ولاؤه للموصى له به, وإن عجز, كان رقيقا للموصى له به إذا حمله الثلث.

ولو ادعى المكاتب أنه أدى إلى مولاه جميع مال الكتابة, وأنكر السيد, فجاء المكاتب على ذلك بشاهد واحد, حلف مع شاهده, فبرئ وصار حرا.

واختلف قوله: هل يجوز أخذ الضمين والكفيل من المكاتب أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى. فإن ضمن رجل عن المكاتب ثم عجز سقط الضمان.

قال: ولو سرق المكاتب من مولاه درأت عنه الحد.

وجناية المكاتب مقدمة على كتابته, فإن عجز عاد رقيقا, وفداه السيد إن شاء, وإلا سلمه بالجناية.

وقد قيل: إن جناية المكاتب في رقبته وإن لم يعجز. وعلى السيد أن يفديه إن أحب أو يسلمه. قال: لأني أرى بيع المكاتب, وإذا كان له بيعه وإن لم يعجز, لزمه أن يفديه أو يسلمه وإن لم يعجز؛ لأنه عبد لم يوف مال كتابته.

ولو مات ونصفه حر ونصفه رقيق, وخلف مالا وابنا من حرة, كان ماله بين ابنه ومالك نصفه نصفين. وإن كان الزوجة باقية, فلها أيضا ثمن النصف. فإن خلف ابنة, كان ربع ماله لابنته, وربعه لمعتق نصفه بالولاء, ونصفه لمالك نصفه. فإن لم يخلف ولدا, كان ماله بين معتق ومالك نصفه.

وكل ذات رحم محرم ولدها بمنزلتها إلا ولد العم والعمة, وولد الخال

<<  <   >  >>