دم المدعى عليه.
فإن وجد رجل عبده قتيلا, فادعى على رجل أنه قتله, وجاء بشاهد واحد حلف المولى مع شاهده يمينا واحدة أنه قتله, واستحق قيمته على المدعى عليه. وإن لم يكن له بينة, وكان بين المدعى عليه وبين العبد أو السيد ما يوجب القسامة حلف السيد خمسين يمينا واستحق قيمة عبده على المدعى عليه. ولا يُقسم على أكثر من واحد كما قلنا.
والعفو عن دم العمد جائز. وإذا عفا بعض الأولياء عن الدم بطل القود, وصاروا إلى الدية. وعفو البنات صحيح كعفو البنين. وكذلك لو كان فيهم مجنون لا يفيق, أو أبله لم يكن إلى القتل سبيل, وصاروا إلى الدية. ولو كان في الأولياء صغار وكبار لم يجز القود حتى يكبر الصغير. وكذلك الزوجات.
وليس على قاتل العمد حد واجب, ولا شيء واجب إذا عفي عنه.
والدية على أهل الإبل مئة من الإبل, وعلى أهل الذهب ألف دينار, وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.
وأسنان دية العمد: خمس وعشرون بنت مخاض, وخمس وعشرون بنت لبون, وخمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون جذعة.
ودية الخطأ عشرون بنت مخاض, وعشرون ابن مخاض, وعشرون بنت لبون, وعشرون حقة, وعشرون جذعة.
ودية الخطأ شبه العمد أرباع مثل دية العمد سواء, غير أنها منجمة في ثلاث سنين, وهي على العاقلة. وروي عنه: أن دية الخطأ والعمد مغلظة: ثلاثون حقة,