للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واللقيط إذا قتل خطأ لم يعقل عنه أحد, لأنه لا عاقلة له.

ومن قتل مسلما في دار الحرب, قد كان أسلم وكتم إيمانه حتى يقدر على الخروج إلينا يحسبه القاتل كافرا, فلا دية عليه, ولا على عاقلته, وعليه عتق رقبة مؤمنة في ماله, لقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: ٩٢].

ولو أسلم معاهد فقتل خطأ, ولا وارث له من المسلمين, كانت ديته على عاقلة القاتل لبيت مال المسلمين. وعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة في ماله.

ومن قتل ذميا في دار الإسلام خطأ, فديته على عاقلة القاتل, وعليه عتق رقبة مؤمنة في ماله, كما لو قتل مسلما خطأ.

ومن قتل حاملا خطأ, فلم تلق جنينها لم يكن على العاقلة أكثر من دية الأم. فإن ألقت جنينا حيا ثم مات ولم يستهل, كانت دية الأم والجنين على عاقلة القاتل. ولا يرث من لم يستهل, ولا يورث. وإن استهل ورث وورث. فإن ضربها فألقت جنينا ميتا, ثم ماتت, كانت ديتها ودية الجنين على العاقلة؛ لأنها جناية واحدة.

ولو وجد قتيل بالطواف وداه الإمام من بيت المال. ومن مات من الزحام يوم الجمعة فديته في بيت المال في إحدى الروايتين.

ودية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم.

ودية اليهودي أو النصراني نصف دية الحر المسلم. وديات نسائهم نصف دياتهم. وقيل عنه: إن دية كل واحد من اليهود والنصارى ثلث دية الحر المسلم. ودية المجوسي ثمان مئة درهم. ودية المرأة المجوسية أربع مئة درهم. وقد روي عنه أنه غلظ دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا, فقال فيمن قتل يهوديا أو نصرانيا عمدا: أدرأ عنه القود, وألزمه دية مغلظة ألف دينار. فإن كان مجوسيا لزمته ألف وست مئة درهم.

قال: وكل من درأت عنه الحد غلظت عليه الدية, وهو قول عمر وعثمان

<<  <   >  >>