اختار سيده تسلميه بجنايته فذا إليه, وإن لم يختر أن يسلمه, فداه بنصف دية المقتول, إلا أن تكون قيمته أقل من نصف الدية, فلا يلزم السيد إلا قدر قيمته. والرواية الأخرى: قال في حر وعبد قتلا حرا خطأ: إن كان العبد يسوى نصف دية الحر لزم السيد أن يفديه بها أو يسلمه, وإن كان يسوى ألفا أخذ الأولياء من السيد ألفا, وكان باقي الدية عل عاقلة القاتل الحر.
فإن قتل حر وعبد عبدا عمدا, فلا قود على الحر قولا واحدا, وعليه نصف قيمة العبد في ماله. وأما العبد, فإن شاء سيده فداه بنصف قيمة العبد المقتول, وإن شاء سلمه, ويتوجه أن يكون عليه نصف قيمة عبده لا نصف قيمة العبد المقتول.
وقد روي عنه: أن الخيار في أخذ القيمة أو العبد إلى الأولياء لا إلى السيد.
وروي عنه: بل الخيار للسيد دون الأولياء, وهذا صحيح.
أما إذا كان القتل عمدا, فالخيار للأولياء, وإذا كان خطأ, فالخيار لسيده, ويتوجه أن يكون الخيار للسيد في الوجهين جميعا؛ لأن الذي يستحقه الأولياء في قتل العمد رقبة العبد, وليس للسيد منعهم منه. فإن قالوا: نختار القيمة. كان السيد بالخيار بين أن يدفعها إليهم, أو لا يختار ذلك, فلا يلزمه إلا تسليم العبد.
فإن قطع رجل يد عبد وشجه آخر, ثم مات قبل الاندمال, ولا يعلم من أي الجنايتين تلف, فقيمته عليهما نصفين. فإن قطع حر يد عبد وقتله آخر في الحال, فعلى قاتله قيمة كاملة, وعلى قاطع يده نصف قيمته في ماله. فإن شج حر عبدا ثم أعتق, ثم شجه آخر, فمات قبل اندمال الجراحتين, فعلى الجاني الأول نصف قيمة العبد لمولاه, وعلى الجاني الثاني نصف دية حر لورثة العبد, فإن لم يكن له ورثة, فلمعتقه بالولاء.
فإن فقأ حر عين عبد فأُعتق العبد ثم مات من السراية, كان فيه قيمته للسيد ولا دية.
فإن قطع مسلم يد نصراني, فأسلم, ثم مات من السراية, فلا قود بينهما؛ لأن الجناية كانت وهو ممن لا قصاص بينه وبين مسلم, وعلى القاتل دية حر مسلم.