للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قطع أصابع إحدى يديه, كان فيها نصف الدية. فإن قطع الكف بعد ذلك, كان فيها حكومة.

ولو صاح برجل فمات, كانت ديته على عاقلة الصائح. ولو استعدى بالشرط على رجل فمات, كانت ديته على عاقلة المستعدي. وعلى كل واحد من الصائح والمستعدي عتق رقبة مؤمنة في ماله.

فإن أمر رجل عبده بقتل رجل, فقتله, فعلى روايتين: قال في إحداهما: يقتل السيد ويخلد العبد في السجن. قال: لأن العبد بمنزلة سوط السيد وسيفه. وقال في الرواية الأخرى: يقتل العبد القاتل, ويؤدب السيد. قال بعض أصحابنا: إن كان العبد أعجميا لا يعرف تحريم القتل قتل المولى, وإن كان العبد فصيحا يعرف تحريم القتل, فعلى روايتين.

فإن أمر حرا بقتل رجل ففعل, قتل القاتل دون الآمر, وأدب الآمر. وقد يتوجه في الحر المأمور أيضا إن كان أعجميا لا يعرف تحريم القتل أن يُقتل الآمر, ويؤدب المأمور.

قال: فإن قتل عبد حرا خطأ, فعتقه السيد بعد علمه بجنايته نفذ عتقه, ولزم السيد دية المقتول في ماله. وإن كان عتقه غير عالم بجنايته نفذ عتقه, ولم يكن عليه إلا قيمة العبد. ومن أمر عبده أن يجرح رجلا ففعل, كان على السيد أرش الجناية, وإن كانت أكثر من قيمة العبد.

وإذا جنى العبد المأذون له في التجارة جناية, وادَّان دينا, ولحق بدار الحرب, لزم السيد ما ادان دون الجناية, إلا أن يكون أمره بالجناية, فيلزمه حكمها أيضا.

وجناية أم الولد في رقبتها, وعلى السيد أن يفديها بقدر قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك, ولا يسلمها, فإن جنت جناية ثانية, فهل عليه أن يفديها أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: عليه أن يفديها كلما جنت. وقال في الأخرى: ليس عليه أن يفديها ثانية, وجنايتها في رقبتها تُتبع بها إذا عتقت.

<<  <   >  >>