وصلاة العصر أربع ركعات وهي الصلاة الوسطى وأول وقتها: آخر وقت الظهر وآخره: أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. وقيل عنه: إن آخر وقتها أن تصفر الشمس. ومن أدرك منها ركعة كاملة قبل غروب الشمس فقد أدركها مع الضرورة.
وصلاة المغرب ثلاث ركعات وأول وقتها: غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة. ووقتها ممتد إلى غيبوبة الشفق. وفعلها في أول الوقت أفضل.
وصلاة العتمة أربع ركعات، وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها وأول وقتها: غيبوبة الشفق الحمر وهو الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. فإذا لم يبق في المغرب حمرة فقد وجب الوقت ولم يختلف القول عنه أن الشفق في السفر الحمرة واختلف قوله فيه في الحضر على روايتين: أحدهما: أنه الحمرة في الحضر والسفر والأخرى: أنه البياض في الحضر فإذا غاب فقد وجبت. ووقتها الأول ممتد إلى ثلث الليل الأول، وقيل عنه: إلى نصف الليل وتأخيرها أفضل. وينهى عن النوم قبلها وعن النوم قبلها وعن الحديث بعدها لغيرها شغل ولا تفوت إلى بطلوع الفجر الثاني.
والصلاة المنسية إذا ذكرها في وقت الصلاة الراتبة مقدمة على صلاة الوقت مالم يخض فوته قولا واحدا فإن خشي فوت الصلاة الراتبة فهل يقدمها على المذكورة أم لا؟ على روايتين. والصلاة تجب بأول الوقت ويستقر الوجوب بإمكان آخره