للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراهمي, كان القول قول السيد, والدراهم له, ولا قطع على العبد.

قال: ويقطع الطرار إذا كان يطر سرا, ويأخذ المال. وقد روي عنه رواية أخرى: أنه سئل عن الذي يأخذ من كم الرجل وجيبه ويطر؟ فقال: لا يقطع. هذا بمنزلة المختلس, وليس هذا بحرز.

ومن سرق عبدا صغيرا من حرز قطع. فإن سرق حرا صغيرا من حرز وغير حرز لم يقطع.

وإذا قطعت يد السارق علقت في عنقه. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد: أنه علق اليد في عنق السارق, وهو قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وإن لم يفعل فلا بأس.

ولو كانت يمين السارق شلاء قطعت في إحدى الروايتين. وسواء كان يحركها, أو لا يحركها. والرواية الأخرى, قال: الأشل بمنزلة الأقطع اليد, فلا تقطع يمينه الشلاء, وتقطع رجله اليسرى.

وقد روي عنه في السارق يسرق المتاع, ثم يتوب لنفسه من قبل أن يقدر عليه, أنه قال: لا يقطع, ويرد ما سرق إلى ربه.

<<  <   >  >>