ويجب على كل من ولي القضاء أن يقدم كتاب الله عز وجل أمامه, ويجعله نصب عينيه, ولا يقضي في نازلة بما يخالفه مع وجود الحكم فيه. فإن لم يجد ذلك, فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عند عدمهما بما أجمع المسلمون عليه, فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإن لم يجد شيئا من ذلك اجتهد رأيه, فحكم بما تقوم الدلالة عنده أن الحق فيه, فإن أصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر. كذلك روى محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع سول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا حكم أحدكم فاجتهد فأصاب, فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر".
وكذلك روى أبو سلمة عن أبي هريرة.
وليحذر العدول عن ذلك, فقد روى سعيد بن عبدالعزيز عن إسماعيل بن عبدالله, قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء, يوم يأتونه إلا من أمَّ بالعدل, ولم يقض على رغبة ولا رهبة, وجعل كتاب الله عز وجل مرآة بين عينيه.
وروى الحسن بن عرفة قال: حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة, رجل عرف الحق فقضى به, فهو في الجنة, ورجل قضى