للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نُتجت في ملكه, فعلى روايتين: أظهرهما: أنه لا تأثير لذكر النتاج, والبينة بينة الخارج. والرواية الأخرى: أن البينة بينة من ثبت له النتاج وإن كانت في يده.

فإن أقام من لا يد له البينة أنها له نُتجت في ملكه, وأقام صاحب اليد البينة أنها له نُتجت في ملكه, فالبينة بينة الخارج قولا واحدا.

وإن كان المدعي في يد غيرهما ولا بينة لهما أقرع بينهما, فكان لمن قرع صاحبه منها مع يمينه.

واليمين بالله الذي لا إله إلا هو. ويحلف حيث كان, فإن كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أحلف عند منبره صلى الله عليه وسلم, وإن كان بمكة أحلف عند الكعبة تعظيما وتغليظا, وليس ذلك بواجب, وحيث أحلف جاز.

وأما الكافر فيحلفه الحاكم حيث يعظم؛ فإن كان يهوديا أحلف بالله الذي لا إله إلا هو, منزل التوراة على موسى بن عمران. وإن كان نصرانيا أحلف بالله الذي لا إله إلا هو, منزل الإنجيل على عيسى بن مريم. وإن كان مجوسيا أحلف بالله وبالأنوار وبما يعظم.

وإذا قال الطالب: لا أعلم لي بينة أم لا. وسأل الحاكم إحلاف المطلوب ساغ له إحلافه. فإن أحضر الطالب بعد ذلك بينة قضي له بها. وكذلك لو قال: لي بينة غائبة عن البلد وسأل إحلاف المطلوب جاز إحلافه, ويحكم له بالبينة متى حضرت.

فإن قال الطالب: لا بينة لي. وسأل إحلاف المطلوب فحلف, ثم أحضر بينة بعد ذلك لم تُسمع ولم يُحكم له بها؛ لأنه صار مكذبا بالبينة. وكذلك لو ادعى شيئا فشهدت له البينة بغير ما ادعاه, لم يحكم له بها.

ويقضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال خاصة, عند عدم الشاهدين والرجل والمرأتين, مسلما كان الطالب أو كافرا, رجلا أو امرأة.

<<  <   >  >>