للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإحرام للصلاة: أن يقول المصلي: الله أكبر. لايجزئة غير هذه الكلمة ويرفع يديه عند هذه التكبيرة إلى حذو منكبيه وإلى فرع أذنية باسطا كفية مضمومة أصابعة و (لا) يفرج بين أصابعه في الصحيح عنه وقيل: يرفع يديه إذا كبير ويفرج بين أصابعه. والأول عنه أظهر وأصح. ثم يضع يمينه على شماله إن شاء فوق السرة، وإن شاء وإن شاء تحتها ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمُك وتعالى جدُك ولا إله غيرُك ثم يستعيذ فيقول: أعوذك بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. واختلف قوله، هل يتعوذ في كل ركعة أم يجزئه التعوذ في الركعة الأولى دون غيرها؟ على روايتين.

ثم يقرأ بأم القرآن. فإن كان في الصبح افتتحها بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) يُسرها وجهر بـ (الحمد لله رب العالمين) إلى آخرها. فإذا قال (ولا الضالين) قال: أمين مخففة غير مشددة إن شاء بالقصر وإن شاء بالمد ويجهر بها إماما كان أو مأموما أو منفردا ثم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يٌسرٌها وسورة من طوال المفصل يجهر بها.

فإذا فرغ (من) القراءة كبر في انحطاطه إلى الركوع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يمكن يديه من ركبتيه في حال الركوع ويفرج بين أصابعه ولا يُطبقُ فإن التطبيق منسوخ. قال مصعب بن سعد صليتُ إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدتُ فقال: لاتصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على رُكبنا وروى مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ثم يدعه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه راحتيه على رُكبتيه ويسوي ظهره مستويا ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي ضبعيه عن جنبيه

<<  <   >  >>