للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا شربت من عن يمينك, والنفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه, والشرب في آنية الذهب والفضة محرم. ومتخذ الآنية من ذلك عاص. ولا بأس بالشرب قائما. وقيل: إنه مكروه.

ومن أكل الكراث أو البصل أو الثوم نيئا حتى وجد منه ريحه, فلا يدخل المسجد.

ولا يأكل متكئا فقد نهي عنه. ويكره الأكل من رأس الثريد, ونهي عن القران في التمر, وقيل: ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه, فلا بأس بذلك إذا كان الآكل وحده أو مع أهله أو مع قوم هو أطعمهم, وتركه مع كل أحد أولى وأفضل وأحسن.

وغسل اليدين قبل الطعام تنظيف وبركة, وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر ويمضمض من اللبن, ولا يغسل اليد بشيء من الأطعمة, ولا يحب ذلك بالقطاني أيضا, مثل العدس ونحوه, فإنه مكروه. ولا بأس به بالنخالة الخالية من الدقيق. قال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: لا بأس بغسل اليد بالنخالة, ونحن نفعله.

ومن دعي إلى وليمة عرس ليس فيها لهو ولا منكر فليجب, وهو مخير بين أن يأكل أو لا يأكل, ولا يأكل من طعام يشرب عليه المسكر, ولا يأكل من حلال امتزج به محرم.

<<  <   >  >>