للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاضطرار إليها.

ونهى عن قطع البواسير مخافة تلف النفس. ولا بأس بالبط إذا اضطر إليه, وقال أهل البصيرة بالطب: إن فيه صلاحا. وكذلك لا بأس بقطع العضو تقع فيه الآكلة, إذا خيف أن يتعدى إلى أكثر منه. وعلى هذا من قوله, يحتمل أن تكون البواسير إذا خاف على نفسه من تركها, وقال الطبيب: إن في قطعها صلاحا غالبا. يجوز أن تقطع. والنهي هو المنصوص عنه.

ولا بأس بالرقيا بكتاب الله تعالى, وبما وردت به الأخبار من الكلام الطيب. ولا بأس بالقلادة يعلق فيها القرآن وكذلك التعاويذ. ولا بأس بالكتاب للحمى, قال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: حممت, فكتب لي من الحمى: بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله وبالله, ومحمد رسول الله, يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين, اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أسعف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إلى الحق آمين.

قال: ويكتب للمرأة إذا عسر عليها ولدها في جام أو شيء نظيف: بسم الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين, {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} [النازعات: ٤٦] , {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ

<<  <   >  >>