للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويترك ما سوى ذلك.

ولا يتخذ كلبا في دار, ولا حصن, ولا بادية, إلا كلب زرع أو ماشية يصحبها إلى الصحراء, ويتروح معها, أو لصيد يصطاده لعيشه, لا للهو. ويقتل منها ما كان أسود بهيما, أو كلبا عقورا.

وقد نهي عن خصاء الخيل. وقيل: لا بأس بخصاء الغنم؛ لما فيه من صلاح لحمها. وقد قال أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني الرجل أن يخصي شاة. وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. والشدخ في الخصاء أهون من الجب.

ولا يسم في الوجه, ولا بأس به في غيره.

والرفق بالمملوك واجب, ولا يكلف من العمل ما لا يطيق, وينفق عليه لطعامه وشرابه وكسوته قدر كفايته بالمعروف, ويحسن إليه, وإن سأل التزويج لم يمنع منه.

<<  <   >  >>