للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يؤمن أخر متكلما ولا أخرس بحال. ولا تجوز إمامة المقعد ولا بأس بإمامة العبد والضرير لحديث حماد بن زيد: أمهم جابر بن عبد الله بعدما ذهب بصره واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن أم مكتوم على الصلاة بهم وكان ضريرا وروى عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة رضي الله عنها صلت خلف مملوك لها وفعله أيضا عبدالله بن عمر.

ولا يأتم في الفريضة بمن لم يبلغ الحُلُم وهو قول عبدالله بن عباس رضي الله عنه وبه قال الضحاك (.....) ومرخص ذلك في النفل.

واختلف قوله في الصلاة خلف شارب النبيذ على التأويل إن لم يسكر على روايتين: إحداهما: يجوز والأخرى: على من صلى خلفه الإعادة وبهذا أقول.

ومن صلى خلف كافر أعاد وأُجبر الكافر على الإسلام فإن أ [ي عرض عليه ثلاثا فإن لم يُسلم قُتل.

ومن صلى خلف محدث ناس لحدثه والمأموم غيرُ عالم بحاله كانت صلاةُ المأموم جائزة وأعاد الإمام وحده فإن ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فمضى فيها أو تعمد الصلاة بهم بالحدث أساء وأعاد قولا واحدا وأُدب.

ولا تؤمن أمرأة رجلا في فريضة ولا نافلة بحال ومن ائتم بها من الرجال عالما أو جاهلا بالفرض أعاد.

ولا تجوز إمامة من يقول: الماء من الماء

<<  <   >  >>