للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرد السلام إشارة بأصبعه لم يضره

والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسا متربعا أو على حسب قدرته فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على جنبه الأيمن فإن عجز عن ذلك استلقى على ظهره واستقبل القبلة بوجهه وأومأ بالركوع والسجود وجعل السجود أخفض من الركوع كذلك ورى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((يُصلي المري قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا إن يُصلي قاعدا صلى على جنبه اليمن مُستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مُستقليا رجلاه مما يلي القبلة))

وقد روي عن أحمد رحمه الله تعالى روايه أخرى: أن العاجز عن الجلوس القادر على الاضطجاع على جنبه الأيمن مُخير بين أن يصلي مضطجعا وبين أن يُصلي مُستقليا والأول عنه أظهر ومن قدر على الصلاة جالسا ولم يقدر على الركوع والسجود لعلة تمنعُه من ذلك جاز له الإيماءُ كما جاء الحديث.

ولا يدعُ المريضٌ الصلاة مع ثبوت عقلة وليصلها بقدر طاقته.

ومن لم يقدر على مس الماء لمرض به يمنعه منه ويضر به استعماله تيمم وصلى ولا إعادة عليه وإن كان يقدر على مسه ولم يجد من يناوله الماء ولا حراك به وخاف فوت الوقت تيمم وصلى وأعاد بالوضوء إذا قدر عليه وقيل عنه: لا إعادة عليه ومن لم يقدر على الطهارة والتيمم صلى على حاله وأعاد بالطهارة إذا قدر في أحدى الروايتين.

قال: ومن ضُرب فصار إذا ركع أو سجد لايقدر على حبس الريح ركع وسجد وإن خرج منه الريح ولا إعادة عليه وعليه الوضوءُ لكل صلاة كمن به سلس

<<  <   >  >>