(ومن لعن مؤمنا فهو كقتله) ضمير "هو" يعود على مصدر دل عليه الفعل أي فلعنه كقتله
-[فقه الحديث]-
اشتمل هذا الحديث على خمسة أحكام
الأول الحلف على ملة غير الإسلام
الثاني النذر فيما لا يملك
الثالث قتل الإنسان نفسه
الرابع لعن المؤمن
الخامس قذف المؤمن بالكفر
أما الأول فإن من أقسم بملة غير ملة الإسلام فإما أن يكون معظما لها وإما أن يكون غرضه تأكيد ما أقسم عليه دون تعظيم للمقسم به فإن كان الأول فمعنى "فهو كما قال" فهو كافر وإن كان الثاني فمعناه فهو يشبه من يعظم تلك الملة فهو آثم أو فهو معرض نفسه لاستحقاق مثل عذاب من اعتقد ذلك ومن علق ملة غير الإسلام على شيء كأن قال إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا أو إن كنت فعلت كذا فأنا على اليهودية أو النصرانية مثلا فأما أن يقصد حقيقة التعليق بأن يؤيد الاتصاف بذلك على تقدير حصول المعلق عليه فهو كافر سواء علق على أمر وقع أو على أمر لم يقع لأن التعليق على واقع يشبه التنجيز ولأن إرادة الكفر كفر وأما ألا يقصد حقيقة التعليق بأن القصد الابتعاد مثلا -وهو الأغلب- فهو غير كافر لكن يحرم عليه ذلك ولا كفارة عليه وتلزمه التوبة لأنه صلى الله عليه وسلم جعل عقوبته في دينه ولم يوجب في ماله شيئا حيث قال "من حلف فقال في حلفه والعزى فليقل لا إله إلا الله"
وأما الثاني فمثله أن يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بدار فلان مثلا فليس عليه الوفاء بشيء من هذا النذر لأنه لا يملكها ولا يملك إجبار