للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جزاء الصيد]

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام* أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.}

نهت الآية الكريمة عن قتل الصيد، وهو حرام في حالة الإحرام بلا خلاف، ولما كان ظاهر الآية يشمل جميع الدواب بين الحديث المراد من هذا العام وأذن في قتل بعض الحيوان كما جاء في هذا الحديث.

٤٥ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور".

-[المعنى العام]-

بعد أن حرم الله على المحرم قتل الصيد رفع الحظر على لسان نبيه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>