للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جازت المزارعة مع اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك.

٢ - وفيه مساقاته صلى الله عليه وسلم على نصف التمر فتقتضي عموم الثمر، ففيه حجة لمن أجازها في الأصول كلها. وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم خاصة.

٣ - وفيه إجلاء عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز، لأنهم لم يكن لهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم على بقائهم في الحجاز دائما، بل كان ذلك موقوفا على مشيئته، ولما عهد صلى الله عليه وسلم عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب، وانتهت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه أخرجهم إلى تيماء وأريحاء بالشام.

٤ - استدل به على أن صاحب الأرض إذا قال للمزارع: أقرك كما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما جاز.

[باب الشرب]

٦٦ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في داري وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري فأعطى** رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>