للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد]

٢٧ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال "ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ" وسألته عن صيد الكلب فقال "ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره"

-[المعنى العام]-

سأل عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم أكل المصيد الذي يرمى بالخشبة المدببة فيقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل بالحد والطرف المدبب فحلالا أكله لأنه كالمذكى المذبوح في حلقه وما قتل بعرض السهم فهو ميت بمثقل لا يحل أكله شأنه في ذلك شأن ما يرمى بحجر وسأله عن حكم أكل مصيد الكلب فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله وقصر إمساكه عليك ولم يأكل منه فحلال أكله لأن قتل الكلب بهذه الصفة كالذكاة وإن اشترك مع كلبك كلب أو كلاب لا تدري من أرسلها وما حالها ولم تدر أيها قتل الصيد فلا تأكل لأنك وإن كنت ذكرت الله على كلبك فإنك لا تدري اذكر اسم الله على الآخر أم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>