للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استعمال وسواء في ذلك ما كان كله أو بعضه من ذهب أو فضة كذلك يحرم استعمال إناء مضبب -أي مكسور ثم ملحوم- بضبة من ذهب كبيرة أو صغيرة وأبيحت ضبة كبيرة من فضة لحاجة والعرف هو الحكم في الصغيرة والكبيرة أما الإناء الذي اتخذ من معدن آخر ثم طلي بالذهب أو الفضة فإنه لا يحل أن حصل من ذلك شيء بعرضه على النار فإن لم يحصل أبيح لقلة المموه به وحيث حرم استعمال إناء الذهب والفضة مع الحاجة إليه حرم اتخاذه للزينة من باب أولى والحكمة في هذا التحريم الإسراف والترف والتشبه بالكفار وكسر قلوب الفقراء وظاهر الحديث تحريم الحرير على الرجال والنساء إن كان الخطاب في "لا تلبسوا ولا تأكلوا" للعموم أو إباحة أكل النساء وشربهن في آنية الذهب والفضة إن كان الخطاب في "لا تأكلوا" للرجال لهذا قال بعضهم بمنع استعمال النساء الحرير والديباج وأجاب الجمهور عن الحديث بأن الخطاب للمذكر ودخول المؤنث في استعمال أواني الذهب والفضة بدليل آخر وقيل الخطاب عام وجاءت إباحة التزين بالذهب والحرير للنساء بأدلة أخرى ولا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم {"فإنها لهم في الدنيا"} إباحة استعمال الكفار للمذكورات إذ المراد بيان الواقع لا تجويزه لهم لأنهم مكلفون بفروع الشريعة على الصحيح وظاهر الحديث أنهم ليسوا بمكلفين بالفروع

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - تحريم الحرير الخالص بأنواعه على الرجال دون النساء

٢ - تحريم أواني الذهب والفضة استعمالا واقتناء

٣ - الحض على مخالفة الكفار في عاداتهم وتقاليدهم

<<  <  ج: ص:  >  >>