٢ - الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة أو في آنية مضببة أو مطلبة بهما أو اتخاذها للزينة وبيان حكمة التحريم
أما الحرير بجميع أنواعه فقد حكى النووي الإجماع على تحريمه على الرجال واختلفوا في التطريز بالحرير واتخاذ العلم والشريط منه والأكثرون على الترخيص بما كان قدر أربعة أصابع فما دونها والجمهور من المالكية والشافعية على تحريم الجلوس على الحرير لما ورد في البخاري "نهانا صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه" وأجازه أبو حنيفة وبعض الشافعية أجابوا بأن لفظ "نهى" ليس صريحا في التحريم أو أن النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده أما مس الحرير وبيعه والانتفاع به فهو غير حرام واختلفوا في الحكمة في تحريم الحرير على الرجال فقيل السرف ورد بأنه لو كان كذلك لحرم على النساء أيضا وقيل الخيلاء وقيل التشبه بالنساء لأنه من زينة النساء التي أذن لهن في التزين بها ونهى الرجال عن التشبه بهن وقيل التشبه بالكفار أخذا من قوله {فإنها لهم في الدنيا} والأولى اعتبار الحكمة في مجموع هذه الأمور
وأما الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فإنه لا يحل لرجل أو امرأة بل لا يحل استعمال هذه الأواني بأي وجه ولا اقتناؤها بدون