للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللقطة]

اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور، وجاز في القاف الإسكان ويقال لها أيضا لقاطة بضم اللام، وهي لغة اسم للمال الملتقط، وشرعا: ما وجد من حق ضائع محترم غير محرز، ولا ممتنع بقوته، ولا يعرف الواحد مستحقه. وفي الالتقاط معنى الأمانة والولاة، من حيث أن ** الملتقط أمين فيما التقطه، والشرع ولاه حفظه، وفيه معنى الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف.

٧٤ - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أصبت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا".

-[المعنى العام]-

لما كان مال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس منه، وعن طريق حلال، ولما كانت اللقطة تحتمل أن تكون من أموال المسلمين خصوصا إذا كانت ببلاد الإسلام حافظ الشارع عليها، وبالغ في وسائل إيصالها لصاحبها فأمر بالتعريف عنها في الأماكن المطروقة مدة تصل فيها الأخبار عادة، وفي هذا يحدث أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار فأخذها وجاء إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>