للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجيب المبطلون لبيع الفضولي بأن الحديث واقعة عين لا يحتج بها فقد يكون عروة قد وكل بالشراء والبيع معا فليس من قبيل بيع الفضولي

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - مشروعية السوم في البيع والشراء

٢ - أن الشرع لا يحدد الربح فقد ربح عروة هنا ١٠٠/ وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم

٣ - منقبة عظيمة لعروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي

٤ - وفيه علامة من علامات النبوة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له

[فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين فهو من أصحابه]

٥٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

<<  <  ج: ص:  >  >>