ويجيب المبطلون لبيع الفضولي بأن الحديث واقعة عين لا يحتج بها فقد يكون عروة قد وكل بالشراء والبيع معا فليس من قبيل بيع الفضولي
-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - مشروعية السوم في البيع والشراء
٢ - أن الشرع لا يحدد الربح فقد ربح عروة هنا ١٠٠/ وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم
٣ - منقبة عظيمة لعروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي
٤ - وفيه علامة من علامات النبوة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له
[فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين فهو من أصحابه]
٥٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute