والحق مع تحقيق الحافظ ابن حجر، وما ذكره ابن المنذر في المعاملات ذات المقابل، وموضوع النقاش في عطاء بدون مقابل، وشتان بين المسألتين، فلا تقاس هذه على تلك.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ذلك: ]-
١ - أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها. وإن كان غيره أحوج إليه منه. قاله الحافظ ابن حجر، وينبغي أن يضاف إليه: إذا كان الإمام عدلا تقيا.
٢ - أن رد عطية الإمام ليس من الأدب، أي إذا كان كذلك عدلا نقيا.
٣ - أن رد عطية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تليق مهما كانت المعاذير. والله أعلم.
[باب أخذ الصدقة عند صرام النخل والصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم]
٣٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر