للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[فقه الحديث]-

قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام، وليست من جهة الفقر، ولكن من الحقوق. أهـ

ونعتقد أن عمر كان يعلم ذلك، لكن عبارته "أعطه من هو أفقر مني" هي التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه، وعمر لم يقصد الفقر الشرعي، وإنما قصد من هو أقل غنى عني.

يؤكد أن المال ليس من الصدقات رواية "خذه فتموله فتصدق به" وقد اختلف العلماء في حكم أخذ العطية من السلطان بعد إجماعهم على أن الأمر في "خذه" أمر ندب لا وجوب.

فقيل: يندب قبول عطية السلطان بشرط عدم إشراف النفس وعدم السؤال.

وقيل: يندب قبول عطية السلطان وغير السلطان بالشرطين المذكورين ورجحه الحافظ ابن حجر، وقيل يحرم قبول عطية السلطان.

قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الرأي: وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر. قال: وكراهة السلف أخذ عطية السلطان مطلقا جائرا أم غير جائر محمول على الورع. والتحقيق أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما تحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع. اهـ

ورخص جماعة في قبول عطية السلطان ولو كان جائرا، وكان ماله من حرام. قال ابن المنذر. واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود {سماعون للكذب أكالون للسحت} وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>