تاركا للأفضل ولو اقتصر علي وعليكم السلام اجزأه ولو اقتصر على عليكم لم يجزه قال النووي لو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان فالمماثلة بين الرد والتحية واجبة والزيادة مندوبة ولا يعد نحو صبحك الله بالخير أو قواك الله أو مرحبا أو أهلا وسهلا أو نحو ذلك مما هو شائع في أيامنا لا يعد ذلك تحية شرعية ولا يستحق قائله جوابا والدعاء له بنظيره حسن إلا أن يقصد بإهماله له تأديبه لتركه سنة السلام
ثالثا واستثنى ممن يسلم عليهم
١ - الكافر فلا يسلم عليه ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ورخص بعض العلماء ابتداء أهل الكتاب بالسلام إذا دعت إليه داعية ونصوا على جواز الدعاء لهم بطول البقاء ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي فلا بأس بالرد عليه لكن لا يزيد في الجواب على قوله وعليك وإذا سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا استحب أن يرد سلامه فيقول رد علي سلامي والمقصود من ذلك أن يوحشه
٢ - والفاسق لا يسلم عليه عند الجمهور بل يسن تركه على مجاهر بفسقه قال النووي إلا أن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم ولا يجب رد سلام الفاسق زجرا له ولغيره
٣ - ولا يسلم الرجل على المرأة الشابة الأجنبية ويحرم عليها ابتداؤه ويكره له رد سلامها والفرق أن ردها يطمعه فيها أكثر بخلاف رده عليها ويدخل في المسنون سلام امرأة على امرأة وسلام محرم عليها وسلام الرجل على عجوز لا تشتهى وقال بعضهم لا يسلم الرجل على النساء مطلقا إذا لم يكن منهن ذات محرم
٤ - ولا يسلم على المشتغل بالأكل حال مضغه وبلعه ويشرع قبل وضع اللقمة في الفم إذا علم أن ذلك لا يؤذيه