على رأس الجند عند الحرب لوقايتهم وقيل المراد بها بيضة الحيوان
-[فقه الحديث]-
قبل أن نشرح الحديث نتكلم بإيجاز عن مذاهب الفقهاء في المقدار الذي نقطع من أجله يد السارق
١ - فالظاهرية يقولون بالقطع في القليل والكثير ولا نصاب له استدلالا بظاهر قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وبظاهر الحديث الذي معنا
٢ - والحنفية على أنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم (تعادل خمسة وعشرين قرشا مصريا تقريبا) ودليلهم أن قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذ ذاك عشرة دراهم يروى ذلك عن ابن عباس وغيره
٣ - والمالكية على أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار إذا كان المسروق ذهبا (والدينار بالوزن درهم وثلاثة أسباع درهم بميزاننا) وإذا كان فضة فنصابه ثلاثة دراهم لأن ربع الدينار في صدر الإسلام كان يعادل ثلاثة دراهم وإن كان غيرهما قوم بالدراهم
٤ - والشافعية على أن المعتبر في القطع هو ربع الدينار فلو تباعدت النسبة بين الذهب والفضة كما في أيامنا لم تقطع اليد فيما قيمته أدنى من ربع دينار من الذهب الخالص وإن ساوى عشرين درهما من الفضة أو أكثر (ربع الدينار يساوي في أيامنا خمسين قرشا مصريا باعتبار أن ثمن الدرهم من الذهب مائة وأربعون قرشا)
من هذا العرض السريع يتضح أن المذاهب الأربعة متفقة على تحديد نصاب للقطع لا ينطبق على بيضة الدجاجة ولا على الحبل التافه ولهذا احتاج الحديث إلى توجيه قال فيه بعضهم إن المراد من البيضة بيضة الحديد التي هي خوذة المحارب ومن الحبل حبل السفينة ونحوه وكل منهما يزيد على النصاب وقال بعضهم إن التأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب إذ ليس من كلام العرب والعجم أن يقولوا قبح الله