للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الرأي يعمل بكل الأحاديث مطلقها ومقيدها.

واختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، فداود الظاهري ورواية عن أحمد أن الجماعة فرض عين وشرط لصحة الصلاة، وفي رواية عن أحمد وجماعة من محدثي الشافعية أنها فرض عين وليست شرطا لصحة الصلاة فتصح بدونها مع الإثم، واستحقاق العقوبة، وجمهور المتقدمين من الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية أنها فرض كفاية.

والمشهور عن المتأخرين أنها سنة مؤكدة، ولكل أدلة ذكرتها في كتابي فتح المنعم شرح صحيح مسلم.

وأما فضل إسباغ الوضوء، ففي الصحيح "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره" وأما فضل الخطى إلى المسجد وانتظار الصلاة فسيأتي في الحديث رقم (٣٤) والله أعلم.

٢٥ - عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>