إبهامك وسبابتك قاله في المصباح وقيل هو أن تجعلها على طرف الإبهام وترميها بطرف السبابة وفي بعض النسخ (فحذفته) بالحاء المهملة قال الطبري وهو خطأ لأن في نفس الخبر الرمي بالحصاة وهو بالمعجمة جزما قال في الفتح ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا
(ففقأت عينه) أي قلعتها أو أطفأت ضوءها
(ما كان عليك من جناح) من زائدة لتأكيد النفي وفي رواية بدونها وجناح اسم كان والمراد منه الإثم والمؤاخذة والحرج
-[فقه الحديث]-
في الحديث احتراز عمن اطلع بإذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه فإنك تؤاخذ في ذلك أما من انتهك حرمة بيتك بغير إذن ففقأت عينه فليس عليك إثم وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي (فلا قود ولا دية) وهذا مذهب الشافعية وعبارة النووي ومن نظر إلى حرمة في داره من كوة أو ثقب فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر اهـ والمعنى فيه المنع من النظر وإن كانت حرمة مستورة أو منعطفة لعموم الإخبار ولأنه لا يدري متى تستتر ومتى تنكشف فيحسم باب النظر وخرج بالدار المسجد والشارع ونحوهما وبالثقب الباب والكوة الواسعة والشباك الواسع العيون وبقرب عينه ما لو أصاب موضعا بعيدا عنها فلا تهدر في الجميع ومحل ذلك ما لم يقصر صاحب الدار وكان الناظر مجتازا فنظر غير قاصد وذهب المالكية إلى القصاص وخرجوا الحديث مخرج التغليظ واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية ورد بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وهل يشترك الإنذار قبل الرمي أولا وجهان أصحهما أنه لا يشترط