للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمر على المار وليس العدد مرادا، فقد ورد عند ابن ماجه "لكان أن يقف مائة عام خيرا من الخطوة التي خطاها" ولا شك أن الإثم يختص بمن يعلم النهي وارتكبه، إذ قوله "لو يعلم المار" دليل على توقف هذا الجزاء على العلم.

وقد قسم بعض المالكية أحوال المار والمصلي في الإثم إلى أربعة أقسام:

١ - يأثم المار دون المصلي، كأن يصلي إلى سترة في شارع غير مطروق.

٢ - يأثم المصلي دون المار، كأن يصلي في طريق مشروع مسلوك بغير سترة ولا يجد المار مندوحة [هذا غير مسلم، بل على المار أن يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته].

٣ - يأثم المصلي والمار جميعا، كأن يصلي في طريق مسلوك بغير سترة ويجد المار مندوحة، فيأثمان.

٤ - لا يأثمان، كأن يصلي إلى سترة في غير طريق مشروع، ولم يجد المار مندوحة [وهذا أيضا غير مسلم، بل على المار أن يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته].

أما كيف يفعل إذا رأى مارا بينه وبين سترته؟ فإن الأحاديث تأمر بمنعه من المرور، ففي مسلم عن أبي صالح السمان قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره، إذ جاءه رجل شاب من بني أبي معيط، أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره، فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد، فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما، فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان، فشكا إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان، فقال له مروان: مالك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه

<<  <  ج: ص:  >  >>