عند الجمهور، سواء فاتت بعذر أو بدون عذر، وحكي عن بعضهم أنه يجب قضاؤها على الفور إن فاتت بدون عذر، أي فيأثم بتأخيرها وتصح.
٣ - استدل بقوله "لا كفارة لها إلا ذلك" أنه لا يجب غير إعادتها، خلافا لمن قال: تعاد المقضية مرتين، مرة عند ذكرها، ومرة عند حضور مثلها الآتي أخذا بظاهر رواية في مسلم "فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" والجمهور على أن المراد من هذه الرواية أنه إذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد.
قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بالمرتين وجوبا، ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب، ليحوز فضيلة الوقت في القضاء لكن قال الحافظ ابن حجر: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، بل عدوا الحديث غلطا من راويه. قال: ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين "أنهم قالوا: يا رسول الله. ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ قال: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم".
٤ - استدل بعضهم بتنكير "صلاة" في قوله "من نسي صلاة" على عموم الفريضة والنافلة فقال بوجوب قضاء الفريضة، وباستحباب قضاء النافلة الراتبة. قال النووي: وإن فاتته سنة راتبة، ففيها قولان للشافعي وأصحهما أنه يستحب قضاؤها، وقيل: لا يستحب، وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما، فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف.
٥ - استدل باستشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:{وأقم الصلاة لذكري} على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه السلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ.