السنة الأولى، وقيل: كان في الثانية، أما الأحاديث التي وردت بأن الأذان شرع قبل الهجرة بعد الإسراء فهي ضعيفة لا تصح، وهي مروية عند الطبراني والدارقطني وابن مردويه قال الحافظ ابن حجر: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك.
وظاهر حديث الباب أن النداء الأول الذي تم في جلسة التشاور كان مجرد الإعلان بحضور الوقت، وقد أخرج ابن سعد في الطبقات أن اللفظ الذي نادى به بلال للصلاة قوله "الصلاة جامعة".
وحديث الباب لا يتعرض لبدء الأذان المشروع المعروف ولا لألفاظه كيف جاءت؟ ولا من جاء بها؟ وكيف أقرت؟ والأحاديث التي تعرضت لذلك كثيرة، رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقد عرضناها في المعنى العام عن عبد الله بن زيد، ولم يخرج البخاري ومسلم حديثه، لأنه ليس على شرطهما، وإن كان صحيحا.
والحكمة في إعلام الناس بالأذان على غير لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره على لسان غيره.
وقد ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء، إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة، وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة.
والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول، وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان.
والسبب في تخصيص بلال بالنداء أنه أندى صوتا، أي أرفع وأطيب.
والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الأذان بنفسه.