لأنه أقرب للخشوع. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود، وكذا المأموم، إلا إذا احتاج إلى مراقبة إمامه، وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. اهـ.
أما إذا أغمض عينيه في الصلاة فقد قال الطحاوي: كرهه أصحابنا، وقال مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة، وقال النووي: المختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا، لأنه يجمع الخشوع، ويمنع من إرسال البصر، وتفريق الذهن. اهـ.
بقي رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة, وقد كرهه شريح وطائفة، فقد قال شريح لرجل رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: اكفف يدك واخفص بصرك، فإنك لن تراه ولن تناله، والجمهور على جوازه، لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة والله أعلم.
٣٩ - عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع