٤ - استدل به بعضهم على سقوط الجمعة عن النساء، لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض، لا بالاحتلام وهذا مردود بأن الحيض يعدل الاحتلام، وإن سقطت الجمعة عنهن بحديث "لا جمعة على امرأة ولا صبي".
٥ - استدل به على أن الغسل حيث وجد يوم الجمعة كفى، ولو كان عن جنابة، لأن اليوم جعل ظرفا للغسل، وقال قوم: إن ليوم الجمعة غسلا مخصوصا، فلا يجزئ عن غسل الجمعة غسل الجنابة إلا بالنية، وقد أخذ بذلك أبو قتادة، إذ قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة "إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة".