للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرفة والله المستعان اهـ

قال الحافظ ابن حجر: عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل والله أعلم اهـ

وهذا الذي قاله الحافظ جيد، ولو طبقناه وجدناه من جاريتين لا من بالغتين وعلى طريقة الترنم لا على طريقة المغنيات من التثني والتكسر وفي أيام العيد لا في كل الأيام وبالدف لا بفرقة موسيقية بشتى أنواع الآلات وبالمفاخر لا بأوصاف النساء والله أعلم

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - من تحويل وجهه صلى الله عليه وسلم يؤخذ ترفع ذوي المروءات وأصحاب المقامات عن مجالسة مثل ذلك

٢ - مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من متاعب الحياة ومشاق العبادة

٣ - مشروعية إظهار السرور في الأعياد وأن ذلك من شعار الدين

٤ - جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة ورضي به الزوج

٥ - إنكار ما استقر عنده أنه منكر فقد أنكر أبو بكر مزمارة الشيطان ظنا منه أنهن فعلن ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً فتوجه بالإنكار على ابنته مستصحبا ما تقرر عنده من منع الغناء واللهو فلا يقال: كيف أنكر الصديق شيئا أقره النبي صلى الله عليه وسلم

٦ - وفي الحديث الرفق بالزوجة واستجلاب مودتها

٧ - ومراعة الخواطر والأحاسيس ذلك أن عائشة رضي الله عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>