للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفعل حينئذ خبر لمبتدأ محذوف أي ثم نحن نرجع

(فمن فعل) ذلك بترتيبه

(فقد أصاب سنتنا) أي أدى السنة والمقابل محذوف هنا صرح به في رواية أخرى للبخاري بلفظ "ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم" وفي رواية "ومن نسك قبل الصلاة فإنه لا نسك له"

-[فقه الحديث]-

الأعمال المشروعة في يوم العيد كثيرة ولم يقصد هذا الحديث عدها ولا ترتيبها وإنما قصد الترتيب بين أمرين منها: الصلاة ثم نحر الأضحية في عيد الأضحى أما غير هذين فلم يقصد إليها من الاغتسال والتجمل والمصافحة والدعاء وصلة الأرحام

أما صلاة العيد فهي مطلوبة بإجماع المسلمين وأول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة واختلفوا في حكمها فقال أبو حنيفة وأصحابه هي واجبة وجوبا عينيا لا كفائيا لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وقال الشافعية والمالكية هي سنة مؤكدة لحديث الأعرابي "هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع" ولحديث "خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ... " الحديث. ومواظبته صلى الله عليه وسلم تفيد تأكد الاستحباب دون الوجوب نعم أثر عن الشافعي أنه قال من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين

فحمل هذا القول على التأكيد لا على الوجوب الشرعي وقال أحمد وجماعة: هي فرض كفاية واستدلوا بقوله تعالى {فصل لربك وانحر} وحملوا الأمر على الوجوب وحملوا الصلاة على صلاة العيد. قالوا: وحديث الأعرابي يدل على أنه لا يجب عليه شخصيا غيرها فتعين أن تكون فرضا على الكفاية وحديث "خمس صلوات" إنما هو في الصلاة اليومية لا في الصلاة ذاتا لسبب الآخر ويرد على هؤلاء بأنه لو أردنا من الصلاة في {فصل لربك وانحر} صلاة العيد فالأمر ليس للوجوب وإلا لاقتضى

<<  <  ج: ص:  >  >>