ما كان يداوم عليها فيكون النفي للمداومة لا لأصل الصلاة
وفي وقت صلاة الضحى يقول النووي ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال قيل ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار
وقد استشكل على هذا الحديث بأن الصلاة فرضت خمسا ولها أجر الخمسين وروي في نهاية حديثها {ما يبدل القول لدي} فكيف يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاة أخرى بعد هذا وأجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة منها أنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة قاله المحب الطبري قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت وقيل خشى أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب وإلى هذا الوجه نحا القرطبي وهناك إجابات أخرى محلها المبسوطات فمن شاء فليراجعها في كتابنا فتح المنعم شرح صحيح مسلم في باب قيام الليل والله أعلم
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما إذ كان صلى الله عليه وسلم يترك المداومة على ما يحب أن يعمل خشية أن يفرض
٢ - وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله
٣ - وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم
٤ - ومن قولها "وإني لأسبحها" مشروعية المداومة على صلاة لم يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم