للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فاصرفه عني واصرفني عنه) أي باعد بيني وبينه تنفيذا ورغبة أي فضع حائلا دون تنفيذه واقطع تعلق نفسي به

(واقدر لي الخير حيث كان) في تنفيذ هذا الأمر أو في تركه أو في غيره من الأمور

(ثم أرضني به) أي اجعلني راضيا بما تقدره لي من الأمور حيث كانت

(ويسمي حاجته) وينطق بالأمر الذي يستخير بشأنه بعد الدعاء أو في أثنائه

-[فقه الحديث]-

صلاة الاستخارة مشروعة على سبيل الندب المؤكد وعلى هذا حمل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم "فليركع ركعتين" وصرفه عن الوجوب قوله "من غير الفريضة" أما كيفيتها فكركعتي الصبح والأفضل ركعتان وإن جاز أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة بل أكثر من أربع فإن فعل الأفضل أن يصليها مثنى سواء كانت في نهار أم في ليل وقد وضعها البخاري تحت باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى أي في صلاة الليل والنهار وتصلى في أي وقت فلا تشملها أوقات الكراهة أو الحرمة عند الجمهور ومنعها بعضهم في أوقات الكراهة أما مكان الدعاء الوارد فظاهر الحديث أنه خارجها عقب السلام لقوله "فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ... إلخ" والتعبير بثم يفيد أنه لا يضر تأخير الدعاء عن الصلاة نعم إن طال الفصل كان دعاء مستقلا غير مرتبط بالصلاة والتحقيق أنه يجوز إيقاع الدعاء في الصلاة نفسها في آخر التشهد أو في السجود أو بعد الرفع من الركوع سواء أكان الأمر دنيويا صرفا أو للدين فيه نصيب وينوى عند التنفل الاستخارة. وهل صلاة الاستخارة ودعاؤها مرتبطان فلا ينفصل أحدهما عن الآخر؟ الظاهر أن الارتباط هو الصفة الأكمل لكن تجوز الصلاة وحدها بنية الاستخارة وإن لم يوجد الدعاء كما يجوز إيقاع الدعاء في أي وقت بدون

<<  <  ج: ص:  >  >>