للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل لإعطاء الماء رائحة طيبة ومادته الزيتية تقوم مقام الصابون وإذا خضخض السدر في الماء خرجت له رغوة كالصابون

(وكفنوه في ثوبين) في بعض الروايات "في ثوبيه"

(ولا تحنطوه) أي لا تطيبوا كفنه ولا جسمه بالحنوط وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة

(ولا تخمروا رأسه) أي لا تغطوا رأسه

(فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) أي محرما كحالته التي مات عليها والفاء للتعليل أي السبب في عدم تحنيطه وعدم تخمير رأسه بقاء حالة الإحرام و"ملبيا" حال

-[فقه الحديث]-

يتناول الحديث غسل الميت وحنوطه وكفنه

أما غسله فهو فرض كفاية عند الجمهور وعند بعض المالكية سنة وقد توارد به القول والعمل وهل هذا الغسل للتنظيف أو للتطهير قولان والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي شرع للنظيف وغير النظيف للبالغ ولمن هو دون البلوغ

ويشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة وكيفيته الكاملة إعداد ماء يكفي لثلاث غسلات أو أكثر ويخلط هذا الماء بالسدر أو نحوه كورق الكافور ويكفي الصابون ويغسل أولا السبيلان كالاستنجاء ويوضأ ثم يصب الماء ليصل إلى جميع الشعر والبشرة ثلاثا ويوضع في ماء الغسلة الأخيرة شيء من الكافور أو الطيب ففي البخاري عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته -المشهور أنها زينب توفيت أول سنة ثمان من الهجرة -فقال: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور" قال بعض العلماء يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>