للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من اختلاف الحكم الشرعي باختلاف كل حالة من الحالات الأربع

فالحالة الرابعة: لا خلاف بين العلماء في حرمتها وأنها من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" وحديث "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة" والصالقة الصارخة والصراخ هو المعروف عندنا بالصوات والخلاف بين العلماء في هل يعذب الميت بفعل ذلك من أهله أو لا يعذب؟ والبحث طويل ومتشعب ومتعارض الأدلة وأفضل ما قيل فيه إنه يعذب؟ إن أوصى به قبل موته أو تأكد قبل موته أن أهله سيفعلون ذلك ولم ينكر عليهم ويتفاوت عذابه بتفاوت درجة مسئوليته عن هذا الفعل

وبهذا نجمع بين حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" وبين نفي عائشة وغيرها لتعذيب الميت ببكاء أهله مستدلة بقوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وبين ما رواه أحمد "الميت يعذب ببكاء الحي فإذا قالت النائحة واعضداه وناصراه واكاسياه؟ جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها ورواه الترمذي بلفظ "ما من ميت يموت فتقوم ناديته فتقول: واجبلاه؟ واسنده؟ أو شبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟ فالعذاب هنا عذاب توبيخ فقط، أما إذا لم يوص بذلك، ولم يظن أن أهله سيفعلون ذلك أو نصح أن لا يفعل بعد موته ذلك فلا يعذب ولا يوبخ بفعل ذلك من أهله. والله أعلم

والحالة الأولى: وهي تساقط الدمع لحزن القلب بدون صوت لا خلاف في أنها جائزة بل ليست خلاف الأولى وهي التي حصلت هنا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حاول بعضهم أن يجعلها خلاف الأولى بالنسبة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ما حصل منه كان قبل الموت وهذا مردود بما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم بكى على قبر بنت له رواه البخاري وزار أمه فبكى وأبكى من حوله رواه مسلم

والحالة الثالثة: وهي البكاء بصوت من مظاهر الجزع وضعف التسليم

<<  <  ج: ص:  >  >>