للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولضرورة، وقيل: إنه روعي فيه ما في السائل، فهو في نفسه خير، وإلا ما فعله باختياره، وإن كان شرا في الواقع ونفس الأمر، و"خير" خبر المبتدأ.

وإتيان الرجل غير مقصود، فقد يمر الرجل على السائل وإنما القصد خير من سؤال رجل، ولفظ "رجل" ليس قيدا فقد يسأل امرأة، والكلام بني على الكثير والغالب.

(أعطاه أو منعه) الجملة صفة لرجل، أي رجلا معطيا أو مانعا.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث: ]-

١ - الحض على التعفف عن المسألة، والتنزه عنها، والتنفير منها وتحقيرها، والمسألة ودوافعها ثلاثة أنواع. النوع الأول مسألة الفقير المحتاج العاجز عن الكسب عجزا لا دخل له فيه، وهذه المسألة مباحة، والمطلوب منه عدم الإلحاح، والرفق في السؤال، وعدم الاستكثار، والأولى له العفة والصبر ما أمكن على الحاجة، فقد مدح الله هذا الصنف بقوله {وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.}

والخلاف بين الفقهاء في حدود الفقير المحتاج الذي يباح له السؤال، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديده "ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه" وقد اتفقوا على أن من استطاع ضربا في الأرض، وكان قادرا على الاكتساب فهو غني، وهو واجد نوعا من الغنى، وقد قال تعالى في وصف الفقراء {لا يستطيعون ضربا في الأرض.}

<<  <  ج: ص:  >  >>