للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين" وفي رواية الموطأ" قبل الفطر بيومين أو ثلاثة" وأخرجه الشافعي، وقال: هذا حسن، وأنا أستحبه، وعند جمهور الشافعية: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان وعند الحنفية: يجوز تقديمها وإخراجها قبل حلول رمضان. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>