للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-[فقه الحديث]-

قال الشافعي العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها: وعن أحمد أنها واجبة استدلالا بقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} أي أقيموها، والأمر للوجوب، وبما روي "الحج والعمرة فريضتان". وبما جاء في حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، إذ وقع فيه "وأن تحج وتعتمر" وكان ابن عباس يقول: والله إنها لقرينتها في كتاب الله، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية، احتجاجا بما رواه الترمذي من حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمروا أفضل" وبما رواه ابن ماجه" الحج جهاد، والعمرة تطوع" ويقولون في الآية: إنها تعرضت لإكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، على أن شعبة قرأ "والعمرة لله" برفع العمرة -قال ابن عبد البر: والمراد من الحديث تكفير الصغائر دون الكبائر، وذهب بعض العلماء إلى التعميم "راجع الحديث ٣٨" وعلى القول بتكفير الصغائر فقط فهناك إشكال بأنها مكفرة باجتناب الكبائر بنص القرآن، ورفع بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد، فتغايرا من هذه الحيثية، وظاهر الحديث أن العمرة الأولى هي المكفرة لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفر، ولكن الظاهر من حيث المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة السابقة فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر. والتحقيق أن التكفير بهما معا، فقد سبق أن قلنا: إن "إلى" بمعنى مع، والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، وقيل هو المتقبل، وقيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وقيل: هو الذي لا تعقبه معصية، وروي "ما بر الحج يا رسول الله؟ قال: إفشاء السلام، وإطعام الطعام" وفي رواية "وطيب الكلام".

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب.

٢ - الحث على الإكثار من العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>