للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤكل إلا ما نهي عن قتله، وقد قسم الشافعي وأصحابه الحيوان بالنسبة إلى المحرم ثلاثة أقسام:

١ - قسم يستحب قتله كالخمس وما في معناه مما يؤذي.

٢ - قسم يجوز قتله كسائر ما لا يؤكل لحمه.

٣ - وقسم لا يجوز قتله وفيه الجزاء إذا قتله المحرم، وهو ما أبيح أكله، أو نهي عن قتله. أما أبو حنيفة وأصحابه فقد اقتصروا على الخمس، إلا أنهم ألحقوا بها الحية، لثبوت الخبر بها، والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، ولوروده في بعض الروايات، وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها أما غير الجمهور فقد اعتمد مفهوم العدد وجمع بين الروايات المختلفة فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العدد الأقل، ثم بين بعد ذلك غيره، وقالوا: إن المراد أعيان ما سمى، سواء أكان أربعا أم خمسا أم ستا أم أكثر، ولا يقاس عليها غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قتل خمس، وبين الخمس ما هن، فدل هذا على أن حكم غير هذه الخمس غير حكم الخمس، وإلا لم يكن للتنصيص فائدة، وإذا قال صلى الله عليه وسلم "خمس" فليس لأحد أن يجعلهن ستا ولا سبعا.

وقد قيد الحديث الكلب بالعقور، أما غير العقور فإن كان مما أمر باقتنائه، ككلب الصيد وكلب الحراسة ومثلهما الكلاب "البوليسية" الموجودة الآن فلا خلاف في منع قتلها، وإن كان غير ذلك كالذي يربي للزينة فقد اختلف العلماء فيه، وقع للشافعي في الأم جواز قتله، لأنه غير محترم. وقال النووي في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه. وكذا قاله الرافعي. والظاهر من قوله في الحديث "يقتلن في الحرم" ومن مجموع الروايات أن المراد إباحة القتل لا وجوبه ولا استحبابه فقد روي "خمس قتلهن حلال" وروي خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه "وروي "لا حرج على من قتلهن". ويجيب الشافعية عن هذه الروايات بأنها لا تعارض تقسيمهم، إذ المستحب حلال ولا حرج فيه. وإذا كان حكمها جواز القتل أو استجابه في

<<  <  ج: ص:  >  >>