للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن قيل: إن اسمها غائثة بالثاء بعد الألف، وقيل بالنون امرأة سنان بن عبد الله الجهني وورد في رواية أن السائل كان زوجها. وقد جمع الحافظ بين الروايتين بأن نسبة السؤال إليها مجازية باعتبارها آمرة. والذي تولى السؤال لها حقيقة زوجها، ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس "أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت. إلخ -والحج المفروض حكمه حكم الحج المنذور، فكلاهما واجب الأداء، ولذلك كان عجز الحديث عاما "اقضوا الله فالله أحق بالوفاء". وقد روي عن مالك أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقا، حيث يرى أن الحج عبادة بدنية كالصلاة، والصلاة فرضت على جهة الابتلاء، وهو لا يوجد فيها إلا بإتعاب البدن بخلاف الزكاة، فالابتلاء بنقص المال، وأجاب عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع، وروي عنه أيضا: إن أوصى بذلك حج عنه وإلا فلا، ونقل الإجماع على أنه لا تجزئ النيابة في الحج الفرض إلا عن موت أو عضب- أي مرض لا يستطيع معه الثبوت على الراحلة- فلا يدخل المريض الذي يرجى برؤه، ولا المجنون، لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه، وأما النفل فتجوز النيابة فيه عند أبي حنيفة، خلافا للشافعي، وعن أحمد روايتان -وادعى قوم أن النيابة خاصة بالابن يحج عن أبيه، قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى أنه جمود -والحديث لا يتعارض مع قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} لأن الآية كما قيل مخصوصة بقوم إبراهيم، لأنها حكاية لما في صحفهم، وقيل: لما كان هذا لا ينفع إلا مبنيا على سعي نفسه بالإيمان كان سعي غيره كأنه سعيه، ويمكن أن يدخل الولد وما عمل في عموم سعي أبيه.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - الترغيب في الرحلة لطلب العلم.

٢ - صحة استفتاء المرأة من أهل العلم عند الحاجة.

٣ - صحة قضاء الحج الواجب على الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>