الغالب في المنع عدم الإذن، لهذا قيل إن المراد اتخاذ مواليه وأولياء أمره وحكامه من غير المسلمين، وعلى هذا التأويل تظهر فائدة تقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه، وقد ورد في بعض الروايات أنه كان بالصحيفة "العقل وفكاك الأسير، ولعن الله من لعن والده" ويجمع بين هذه الأخبار بأن الصحيفة المذكورة كانت تشتمل على مجموع ما ذكر فقال كل راو بعضها.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - جواز لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن فاسق معين.
٢ - أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء.
٣ - جواز كتابة العلم.
٤ - تحريم صيد المدينة وقطع شجرها.
٥ - أن نقض العهد حرام.
٦ - رد ما تدعيه الشيعة من أن عليا وأهل بيته كان عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمهم بها سرا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة. قال الشرقاوي: وهذا مسلم بالنسبة لأحكام الشرع الظاهرة، أما الباطنة كعلوم الحقائق والأسرار الإلهية فلا مانع من أن يخص علي بشيء حتى يتحقق قوله عليه الصلاة والسلام "أنا مدينة العلم وعلى بابها" وفي هذا الكلام نظر. والله أعلم.