والقراءة وغيرها وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف، فلم يعجبهم فأمرهم بمباكرة القتال من الغد، فأصابتهم جراح وشدة وأحبوا الرجوع، فأصبح راجعا بهم، فأعجبهم ذلك. وفي حكم الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الظاهر: إنه حرام، إذ حملوا النهي في قوله "لا تواصلوا" على التحريم، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى كراهيته، واختلفوا في كونها كراهة تنزيه أو تحريم وذهب آخرون إلى جواز الوصال لمن قوي عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولم يرغب عن السنة في تعجيل الفطر، وممن كان يواصل عبد الله بن الزبير وذهب أحمد وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر، وهذا في الحقيقة ليس بوصال، لأنه بمنزلة تأخير العشاء لمن جعل لنفسه في اليوم والليلة أكلة واحدة.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - جواز مراجعة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي سر المخالفة. ٢ - جواز الاستكشاف عن حكمة النهي.
٣ - أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله صلى الله عليه وسلم المعلوم صفته.
٤ - أنهم كانوا يبادرون إلى الاقتداء به إلا فيما نهاهم عنه.
٥ - ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسلم وأن عموم قوله {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} مخصوص.
٦ - إثبات قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر، حيث وجدت قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون طعام ولا شراب.
٧ - استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما استثنى.
٨ - جواز قول "لو" وحمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية.