للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٩ - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".

-[المعنى العام]-

يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الربا والتباسه بالبيع: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا إذا كان متساويين" أي مع الحلول والتقابض المعبر عنهما في حديث آخر "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" أي "خذ وهات" أما إذا اختلف جنس الربويين مع اتحاد العلة كالفضة بالذهب فبيعوا كيف شئتم مع التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا (والورق بفتح الواو وكسر الراء الفضة).

-[المباحث العربية]-

(إلا سواء بسواء) الاستثناء مفرغ، و"سواء" منصوب على الحالية على التأويل بمتساويين.

(كيف شئتم) كيف حال، والمعنى على أي حال شئتم.

-[فقه الحديث]-

يشتمل الحديث على حكمين:

١ - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ومثلهما كل ربوي بمثله وشرط صحة بيعه التساوي والحلول والتقابض قبل التفرق، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وذهب مالك إلى وجوب التقابض عند الإيجاب بالكلام، فلو انتقل من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما، أي لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس أو تفرقا، وإذا اشتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>