ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة، وشك في الحديث، حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
وحكي عن مالك روايتان، إحداهما: أنه لزمه الوضوء إن كان شك خارج الصلاة. ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية. يلزمه بكل حال. قال النووي: وقال الشافعية: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال، ويستحب له أن يتوضأ احتياطا.
أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.
ثم قال النووي: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة الماء النجس، أو نجاسة الثوب، أو الطعام، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. والله أعلم.
قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك النقض داخل الصلاة وخارجها وحمل بعض أتباعه الحديث على من كان به وسواس، وتمسكوا بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة. قال الحافظ ابن حجر: وأجيب بما دل على التعميم وهو حديث أبي هريرة عند مسلم، ولفظه "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. أخرج منه شيء أو لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". اهـ, فهذا الحديث لم يتعرض لشكوى شاك، وهو صريح في طرح الشك. والله أعلم.