(إلا ووصيته مكتوبة عنده) قيل إن الواو زائدة والجملة من المبتدأ والخبر خبر حق وبعد رفع النفي والاستثناء يصبح التقدير حق امرئ مسلم بات ليلتين كتابة وصيته وقيل إن الواو للحال والجملة حال من فاعل يبيت وجملة يبيت خبر بتقدير أن المصدرية وقيل بدونها والتقدير ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين على حال من الأحوال إلا على حال كتابته وصيته وقد جاء في بعض الروايات حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي بعضها لا ينبغي للمسلم أن يبيت وفي بعضها لا يحل لامرئ مسلم
-[فقه الحديث]-
في حكم الوصية وكونها واجبة أو مندوبة خلاف بين الفقهاء فقد حكي عن الشافعي في القديم أنها واجبة وبه قال الزهري وعطاء وإسحاق وداود وابن جرير وآخرون واستدلوا بظاهر الآية {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ... } وبظاهر الحديث ما حق امرئ مسلم إلخ وبرواية لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
واختلف القائلون بالوجوب فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة وذهب بعضهم إلى وجوبها للقرابة الذين لا يرثون خاصة قالوا فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد الثلث كله إلى قرابته
وجمهور الفقهاء على نفي الوجوب ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ
واستدل لعدم الوجوب بأن الميت لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله جزء ينوب عن الوصية كما أجاب الجمهور عن الآية بأنها منسوخة ففي البخاري عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك